منها - زيادة على ما مر في المسألة السابقة على المسألة السابقة من الصحيحين والقوية، وما مر في مسألة قبول شهادة القاذف بعد توبته من المعتبرة المستفيضة - الصحيح وغيره: عن نصراني كما في الثاني (1)، ويهودي كما في الأول: أشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال:
نعم (2). ونحو الثاني صحيح آخر (3).
وللصحيح: عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال: نعم (4).
والقوي: اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم (5).
وأما الصحيح: عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد تجوز شهادته، قال: لا (6)، فقال الشيخ: إنه شاذ، وحمله على التقية، قال: لأنه مذهب بعض العامة (7).
ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره، فلا تقبل وإن أسلم بعد، أو على فسقه بعد الإسلام، أو على التهمة في إسلامه، بأن كان مستترا لكفره وشهد فرد لأجله ثم أسلم وأعادها دفعا لعار الكفر، ولكنه خلاف المعروف من مذهب الأكثر، كالفاضلين في الشرائع (8) والتحرير (9) وفخر الدين (10) وغيرهم في نظير المسألة، وهو مسألة الفاسق المستتر لفسقه إذا أقام الشهادة فردت لأجله ثم تاب وأعادها، حيث اختاروا فيها القبول، ولكن تردد فيه الفاضل في القواعد (11).