ومنها: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (1).
وهو صريح في رد الإسكافي (2)، حيث قبل شهادته على مثله وعلى الكافر، وردها على الحر المسلم.
ومنها: يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب (3).
وليس فيه دلالة على مذهب الإسكافي في الشق الثاني إلا بمفهوم اللقب، ولا نقول بحجيته.
ومنها: عن المكاتب تجوز شهادته، فقال: في القتل وحده (4).
وبفحواه يستدل على قبول شهادته كلية، إلا أن ذكر خصوص القتل وتأكيده بوحده ربما ينافي ذلك، بل أصل الحجية، لكونه شاذا لا قائل به من الطائفة. لكنه مع ذلك صالح لتأييد الأخبار السابقة.
ونحوه في شذوذ الظاهر والصلوح للتأييد والتقوية الموثقة كالصحيحة بعثمان وفضالة، اللذين أجمعت على تصحيح ما يصح عنهما العصابة: عن الرجل المسلم يجوز شهادته لغير مواليه، فقال: تجوز في الدين والشيء اليسير (5).
وهذه النصوص مع صحة أكثرها واستفاضتها واشتهارها بين الأصحاب واعتضادها بالإجماعات المحكية موافقة لعمومات الكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة، الدالة على قبول شهادة من اجتمعت فيه شرائط قبول الشهادة، ومخالفة لما عليه أكثر العامة، بل عامتهم، كما يستفاد من شيخ الطائفة (6) وغيره، ونسبه في كنز العرفان إلى فقهائهم الأربعة (7).