والفاضلين (1) والصيمري (2)، وأكثر المتأخرين، بل عامتهم.
عدا شيخنا الشهيد الثاني (3) وجملة من تبعه من متأخري المتأخرين، فاختاروا الجواز، وفاقا منهم لابن عم الماتن نجيب الدين يحيى بن سعيد في الجامع (4)، أخذا بإطلاق الصحاح، المؤيد بالعمومات. وهو قوي متين، إلا أن في كلام السيدين (5) والحلي (6) دعوى الإجماع على المنع، فيتعين بسببه المصير إليه، سيما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة القديمة والحديثة، مع ندرة القائل بالجواز على الإطلاق، كما هو مذهب شيخنا وتابعيه، بل يستفاد من كثير مجهوليته وعدم معروفيته، بل ولم يسمه أحد عداه ومن بعده.
فما هذا شأنه يكاد أن يقطع بمخالفته الإجماع فلا يجوز اختياره، سيما بعد دعوى الإجماع على خلافه، وظهور عبارة الفاضل المقداد في كنز العرفان بورود الرواية في رده، فإنه قال: واختلف في شهادة العبد - إلى أن قال: - وعن أهل البيت (عليهم السلام) روايات أشهرها وأقواها القبول، إلا على سيده خاصة فتقبل لسيده ولغيره وعلى غيره (7).
وهذه الرواية وإن لم نقف عليها إلا أن غايتها الإرسال المنجبر بفتوى الأصحاب، لكنهم لم يذكروها، حتى هو في شرح الكتاب، وإنما استدل هو وغيره على المنع بأنه تكذيب للسيد وعقوق في حقه، فيكون كشهادة الولد على والده وكل هذا ظاهر في عدم رواية عليه بالخصوص، وأن ما ذكره في الكنز من الرواية لعله اشتباه.