ما قالوا كان أبي (عليه السلام) يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته (1).
والقوي بالسكوني: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته (2)، كذا رواه الكليني (3)، والشيخ (4) أيضا لكن في نسخة، ورواه في اخرى بزيادة: «إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته، إن توبته فيما بينه وبين الله تعالى».
وفي هذه الزيادة منافاة لما ذكره الأصحاب في المسألة، لكنها على تقدير صحتها مع خلو نسخة الكافي عنها الذي هو أضبط من التهذيب سيما مع اختلاف نسخه هنا وموافقة بعضها لنسخته كما مضى موافقته للتقية، كما يستفاد من الرواية السابقة، فلتحمل عليها، سيما مع كون الراوي من قضاة العامة.
وبالجملة لا شبهة في المسألة، سيما مع عدم الخلاف فيها (و) إن اختلف في (حد توبته) أي القاذف بعد الاتفاق على اعتبار (إكذاب نفسه) فيها، كما صرح به في الغنية (5).
ويستفاد من الخلاف، حيث قال: من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه، وحقيقة ذلك أن يقول: كذبت فيما قلت، هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأنه لا خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه، وحقيقة الإكذاب أن يقول: كذبت فيما قلت (6).
وقريب منه كلامه في المبسوط، حيث قال: واختلفوا في كيفية إكذابه نفسه، قال قوم: أن يقول القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت، وقال