ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين، ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة، ولو عادتا قال في النهاية: قتلتا.
مسألتان:
الأولى: لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة في إسقاطه.
الثانية: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له، وعلى زوجته الحد والمهر، وعلى الصبية الجلد.
وأما القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا. أو الرجال والصبيان للواط. ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين. والحد فيه خمس وسبعون جلدة. وقيل: يحلق رأسه ويشهر. ويستوي فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر، وينفى بأول مرة. وقال المفيد: في الثانية. والأول مروي. ولا نفي على المرأة ولا جز.
الفصل الثالث في حد القذف ومقاصده أربعة:
الأول في الموجب:
وهو الرمي بالزنا أو اللواط. وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره بأي لغة اتفق، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل. ولا يحد مع جهالته فائدتها.
وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست ولدي.
ولو قال: زنى بك أبوك فالقذف لأبيه. أو زنت بك أمك فالقذف لأمه.
ولو قال: يا بن الزانيين فالقذف لهما.
ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا. ولو قال للمسلم: يا بن الزانية وأمه كافرة فالأشبه: التعزير. وفي النهاية: يحد.