الضرب. وقيل: متوسطا، ويفرق على جسده. ويتقى فرجه ووجهه.
وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها.
ولا يضمن ديته لو قتله الحد.
ويدفن المرجوم عاجلا. ويستحب إعلام الناس ليتوفروا. ويجب أن يحضره طائفة. وقيل: يستحب، وأقلها واحد. ولا يرجمه من لله قبله حد. وقيل: يكره.
النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد.
وفي حد الشهود قولان.
الثانية: إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان. ووجه السقوط أن يسبق منه القذف.
الثالثة: يقيم الحاكم حدود الله تعالى. أما حقوق الناس فتقف على المطالبة.
الرابعة: من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها. ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.
الخامسة: من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد.
السادسة: من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان.
ولو أقر مرة فعليه حد القذف. وكذا المرأة، وفيهما تردد.
السابعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزنا.
الثامنة: من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد.