الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة فاللواط يثبت بالإقرار أربعا، ولو أقر دون ذلك عزر.
ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية، فاعلا كان أو مفعولا.
ولو شهد أربعة يثبت، ولو كانوا دون ذلك حدوا.
ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون، ويؤدب الصغير، ولو كانا بالغين قتلا. وكذا لو لاط بعبده. ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد.
ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب. ولو لاط بمثله فللإمام (عليه السلام) الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا، ويستوي فيه كل موقب. ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
والإمام مجزى في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه، ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين. ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح، ويستوي فيه الحر والعبد، ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما، من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين. ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.
وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة.
ويثبت السحق بما يثبت به اللواط. والحد فيه مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة. وقال في النهاية: ترجم مع الإحصان، وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا. ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، ولا يسقط بعد البينة.