الثالث:
يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين، ولو أقر مرة عزر ولم يقطع.
ويشترط في المقر: التكليف والحرية والاختيار. ولو أقر بالضرب لم يقطع، نعم لو رد السرقة بعينها قطع. وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال، وهو أشبه. ولو أقر مرتين تحتم القطع ولو أنكر.
الرابع في الحد:
وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، وتترك الراحة والإبهام.
ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ويترك العقب. ولو سرق ثلاثة حبس دائما. ولو سرق في السجن قتل. ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.
ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى، بل يقطع اليمنى ولو كانت شلاء.
ولو لم يكن يسار قطع اليمنى.
وفى الرواية: لا تقطع. وقال الشيخ في النهاية: ولو لم تكن له يسار قطعت رجله اليسرى، ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس. وفي الكل تردد.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها. ويتخير الإمام (عليه السلام) معها بعد الإقرار في الإقامة، على رواية فيها ضعف. والأشبه: تحتم الحد. ولا يضمن سراية الحد.
الخامس في اللواحق، وفيه مسائل:
الأولى: إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان. وفي الخلاف اشترط نصيب كل واحد نصابا.