ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، ولا يسقط غيره.
ولو أقر ثم تاب كان الإمام (عليه السلام) مجزى في الإقامة، رجما كان أو غيره.
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين.
ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم.
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل. ولا شهادة النساء منفردات. ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت، وحدوا للفرية.
ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة. ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد.
ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة.
وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد.
ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة، ويسقط لو كانت قبلها، رجما كان أو غيره.
النظر الثاني في الحد:
يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأم والبنت. وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب. وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، والزاني قهرا. ولا يعتبر الإحصان، ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر.
وفي جلده قبل القتل تردد.
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة. ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا. وفي الشاب روايتان، أشبههما:
الجمع. ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة. ويجب الجلد. وكذا لو زنى بالمحصنة صغير. ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.