عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو امتنع أحلف الآخر، ولو امتنعا قسم بينهما. وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد. والأول أشبه.
* * * كتاب الشهادات والنظر في أمور أربعة:
الأول: في صفات الشاهد وهي ستة:
الأول البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا.
وقيل: تقبل إذا بلغ عشرا، وهو شاذ. واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم، وشرط الشيخ في الخلاف:
أن لا يفترقوا.
الثاني كمال العقل، فالمجنون لا تقبل شهادته، ومن يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.
الثالث الإيمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن. وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم. وفي اعتبار الغربة تردد. وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل، ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ولا غيره.
وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة، والأشبه: المنع.
الرابع العدالة، ولا ريب في زوالها بالكبائر.
وكذا في الصغائر مصرا، وأما الندرة من اللمم فلا. ولا يقدح اتخاذ