الثاني في الحد:
وهو ثمانون جلدة، ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر.
ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه، ويتقى وجهه وفرجه، ولا يحد حتى يفيق.
وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي. وقال الشيخ في الخلاف: يقتل في الرابعة. ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد.
الثالث في الأحكام، وفيه مسائل:
الأولى: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حد.
الثانية: من شربها مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد وإلا قتل. وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوي. ولا يقتل مستحل غير الخمر، بل يحد مستحلا ومحرما.
الثالثة: من باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وفيما سواها يعزر.
الرابعة: لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد، ولا يسقط لو تاب بعد البينة، وبعد الإقرار يتخير الإمام (عليه السلام) في الإقامة.
ومنهم من حتم الحد.
الفصل الخامس في حد السرقة وهو يعتمد فصولا:
الأول في السارق:
ويشترط فيه: التكليف وارتفاع الشبهة، وأن لا يكون الوالد من ولده، وأن يهتك الحرز، ويخرج المتاع بنفسه، ويأخذ سرا، فالقيود إذا ستة. فلا يحد الطفل ولا المجنون، لكن يعزران. وفي النهاية: يعفى