عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.
ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع. وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب. ولو هتك الحرز غيره، وأخرج هو لم يقطع.
والحر والعبد، والمسلم والكافر، والذكر والانثى سواء. ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها. ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر. والزوج والزوجة. وكذا الضيف.
وفي رواية: لا يقطع.
وعلى السارق إعادة المال ولو قطع.
الثاني في المسروق:
ونصاب القطع ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك. ولا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن. وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.
ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات والمساجد. وقيل: إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.
ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين. ولا يقطع في الثمر على الشجر. ويقطع سارقه بعد إحرازه. وكذا لا يقطع في سرقة مأكول في عام مجاعة. ويقطع من سرق مملوكا. ولو كان حرا فباعه قطع لفساده، لا حدا.
ويقطع سارق الكفن، لأن القبر حرز له. ويشترط بلوغه النصاب.
وقيل: لا يشترط، لأنه ليس حد السرقة، بل لحسم الجرأة. ولو نبش ولم يأخذ عزر، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.