ولكن خطره جسيم، قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح جلست مجلسا لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي أو شقي (1).
وفي النبوي: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق وقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم ورجل قضى للناس على جهل (2).
ونحوه الصادقي (عليه السلام): القضاة أربعة: ثلاثة في النار، وواحد في الجنة، والرابع فيه: رجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار (3).
واعلم أن القاضي يغاير المفتي والمجتهد والفقيه بالحيثية وإن كانت الأوصاف المزبورة فيه مجتمعة، لأن القاضي يسمى قاضيا وحاكما باعتبار إلزامه، وحكمه على الأفراد الشخصية، بالأحكام الشخصية، كالحكم على شخص بثبوت حق عليه لآخر. وأما لا بهذا الاعتبار بل بمجرد الإخبار والإعلام فإنه يسمى مفتيا، كما أنه باعتبار مجرد الاستدلال يسمى مجتهدا، وباعتبار علمه بتعين مظنونه حكما شرعيا في حقه وحق مقلده فقيها عالما بالعلم القطعي بالحكم الشرعي.
ومن هنا اشتهر وصح أن ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم، وليس فيه ابتناء على القول بالتصويب.
(والنظر) في الكتاب يقع في مواضع: (في الصفات) المعتبرة في القاضي المنصوب من قبل الإمام (عليه السلام) (والآداب) المتعلقة به (وكيفية الحكم) له (وأحكام الدعاوي).
* * *