ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا. وقيل: في الثالثة.
والحد ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا، ويجلد بثيابه ولا يجرد، ويضرب متوسطا، ولا يعزر الكفار مع التنابز.
الرابع في اللواحق وهي مسائل:
الأولى: يقتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله). وكذا من سب أحد الأئمة (عليهم السلام).
ويحل دمه لكل سامع إذا أمن.
الثانية: يقتل مدعي النبوة. وكذا من قال: لا أدري محمد عليه الصلاة والسلام صادق أم لا؟ إذا كان على ظاهر الإسلام.
الثالثة: يقتل الساحر إذا كان مسلما. ويعزر إن كان كافرا.
الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط. وكذا العبد، ولو فعل استحب عتقه.
الخامسة: يعزر من قذف عبده أو أمته. وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا بما دون الحد.
الفصل الرابع في حد المسكر والنظر في أمور ثلاثة:
الأول في الموجب:
وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم. ويشترط:
البلوغ والعقل. فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية، ويتعلق الحكم ولو بالقطرة.
وكذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه. وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة، ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم.
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار.