ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها. ولو قال: يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه. ولو قال: زنيت بفلانة فللمواجه حد. وفي ثبوته للمرأة تردد.
والتعريض يوجب التعزير. وكذا لو قال لامرأته: لم أجدك عذراء.
ولو قال لغيره ما يوجب أذى كالخسيس والوضيع، وكذا لو قال:
يا فاسق ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار، أو بشهادة عدلين.
ويشترط في القاذف: البلوغ والعقل. فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر.
وكذا المجنون.
الثاني في المقذوف:
ويشترط فيه: البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والستر. فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا لم يحد بل يعزر. وكذا الأب لو قذف ولده، ويحد الولد لو قذفه. وكذا الأقارب.
الثالث في الأحكام:
فلو قذف جماعة بلفظ واحد فعليه حد إن جاؤوا وطالبوا مجتمعين، وإن افترقوا فلكل واحد حد.
وحد القذف يورث كما يورث المال، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة.
ولو قال: ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما. وقال في النهاية: له المطالبة والعفو.
ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام.