ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها. وفي رواية:
يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا، وهي متروكة.
ولو وطئ المجنون عاقلة ففي وجوب الحد تردد. أوجبه الشيخان.
ولا حد على المجنونة.
ويسقط الحد بادعاء الزوجية، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي.
ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح، ويستوي فيه المسلمة والذمية. وإحصان المرأة كإحصان الرجل، لكن يراعى فيها العقل إجماعا. ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان. وتخرج البائن.
وكذا المطلق.
ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول. وكذا المرأة.
ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه.
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ. وكذا العبد لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر.
ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان، أشبههما:
القبول مع الاحتمال. وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة: التعزير.
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة. ولا بد من بلوغ المقر وكماله واختياره وحريته وتكرار الإقرار أربعا.
وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط.
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه.