وهو ذو اليد (وللخارج إحلافه) لكونه منكرا والخارج مدعيا، لأن الأصل عدم تسلطه على ما في يد غيره، وظاهر الحال يشهد لذي اليد بالملك، كما مر.
وفي الخبر: فإن كانت له - أي للمدعي - الخارج بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز وجل (1).
وفي آخر: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة، قال: قضى بها للحالف الذي في يده (2).
وفي ثالث: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال: ولو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين (3).
والأول دال على الحكم هنا صريحا، والأخيران دالان عليه فحوى على قول، وعدم اعتبار الحلف في الأخير غير قادح، بعد ظهور اعتباره من الأولين، فيحمل عليهما حمل المطلق على المقيد، مضافا إلى العمومات الدالة على اعتباره، فإن نكل ذو اليد عن الحلف أحلف الخارج على المختار من عدم القضاء بالنكول، والكلام في حلفهما كما سلف، فيحلف ذو اليد على النفي والخارج على الإثبات.
(ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما) بأنه له فهو في حكم ذي اليد (قضى) بها (له) مع يمينه (وللآخر إحلافه) أي المصدق إن ادعى عليه علمه بأنها له، فإن امتنع حلف الآخر وأغرمه القيمة لا العين، لاستحقاق المصدق له إياها بإقراره، فلا يمكنه ارتجاعها منه، وإنما يغرم القيمة لتفويته العين على الآخر بإقراره.