وحينئذ ف (لو تنازعا عينا) وقال كل منهما: أن جميعها لي ولا بينة لهما، فإن كان (في يدهما) وتصرفهما كثوب في يدهما أو دار سكناها (قضى) بها (لهما) بينهما (بالسوية ولكل منهما إحلاف صاحبه) على نفي ما يدعيه مما في يده، ولا يتعرض واحد منهما في حلفه لإثبات ما في يده، بل يقتصر على أنه لا حق لصاحبه مما في يده، فإن حلفا أو نكلا قضى بالسوية بينهما وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف بالكل.
ثم إن حلف الذي بدأ الحاكم بتحليفه ونكل الآخر بعده حلف الأول اليمين المردودة إن لم نقض بالنكول كما هو المختار، وان نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو.
وهل يكفي حينئذ اليمين الواحدة الجامعة بين النفي والإثبات فيحلف أن الجميع له ولا حق لصاحبه فيه أو يقول لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي، أو لا بد من يمينين إحداهما نافية والأخرى مثبتة؟
وجهان، أوفقهما بالأصل الثاني، لاقتضاء تعدد الأسباب تعدد المسببات، فلا يكتفي بأحدهما إلا بعد قيام دليل، لا أثر له هنا أصلا. إلا أن ظاهر الأصحاب الأول من غير خلاف بينهم يعرف عدا ما في المسالك (1)، حيث احتمل الثاني بعد أن ذكر الأول وحكم به، وفي التحرير استقرب الأول (2)، مشعرا بوقوع الخلاف فيه، ووجهه غير واضح عدا ما في المسالك من أن كلا منهما قد دخل وقته، ولم أفهمه.
ثم هل يتخير الحاكم في البدأة بالإحلاف، أو يقرع بينهما؟ وجهان.
وتظهر الفائدة في تعدد اليمين على المدعى على نكول الآخر. قيل: ويمكن