بذلك، فقال: أصبت وأحسنت (1)، انتهى (2).
ومنه يظهر وجود رواية اخرى في المسألة، كما أشار إليه في المسالك (3)، وكونها عامية يجبرها الشهرة، كالرواية السابقة.
هذا، وربما يخص العمل بالرواية بما إذا اقتضت العادة كون وقوع وجه القماط إلى جانب قرينة على ملكية الخص لصاحبه، ولكن الفتاوى مطلقة، إلا أن تنزيلها على ذلك غير بعيد.
وكيف كان ينبغي تخصيص الحكم بمورد الرواية من الخص (4) دون غيره وإن حصل فيه نحو معاقد القمط وشهدت العادة بكونه قرينة على الملكية لجهة، فإن غاية ذلك الظهور، ولا يخصص به الأصول، بل ترجح هي عليه حيث لم يقم على العكس دليل، كما فيما نحن فيه على ما هو المفروض.
(الرابعة: إذا ادعى أبو الميتة إعارته) لها (بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الأنساب) وغيرهم على المعروف من مذهب الأصحاب، على الظاهر المصرح به في المسالك (5) وغيره، عملا بعموم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (6)، والنبوي: لو يعطى الناس بأقوالهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم (7).
(وفيه) أي في المقام (رواية بالفرق) بين الأب وغيره فيصدق في دعواه دونهم مروية في الكتب الثلاثة، صحيحة في الكافي (8) والتهذيب (9)