(و) مع ذلك الحجة غير منحصرة فيها، فقد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح (عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)) عن خص بين دارين، كما في التهذيب (1)، وبدل «بالحظيرة» في الكافي (2) والفقيه (3)، فزعم كما في الكتابين الأولين وعوض عنه في الأخير بقوله: فذكر (أن عليا (عليه السلام) قضى بذلك) لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.
(وهي) وإن كانت (قضية في واقعة) فلعله (عليه السلام) عرفها وأجرى الحكم بمقتضاها، فلا يتعدى إلى غيرها.
إلا أن ظاهر السؤال في صدر الرواية عن حكم المسألة والجواب عنه بعده بنقل القضاء عنه (عليه السلام) في الواقعة يقتضي عدم اختصاصه بها، بل عمومه لكل واقعة، وإلا لكان السؤال مسكوتا عن جوابه بالمرة، وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولا ريب في قبحه ولا شبهة.
وبالجملة فلا وجه للمناقشة في الروايتين سندا ودلالة.
نعم ربما يمكن المناقشة فيهما بمخالفتهما القواعد والأصول المقررة في نحو المسألة، تقدمت إليه الإشارة في المسألة السابقة.
ويمكن الذب عنها أيضا بأن المخالفة ليست مخالفة تضاد، بل مخالفة عموم وخصوص، ودفعها بالتخصيص ممكن بعد التكافؤ الحاصل هنا بصحة سند الخاص وتعدده ومخالفته العامة، كما يستفاد من الغنية.
حيث قال بعد ذكر الحكم ونقل إجماعنا عليه: ويحتج على المخالف بما رووه عن طرقهم: من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث عبد الله بن اليماني ليحكم بين قوم اختصموا في خص فحكم به لمن إليه القمط، فلما رجع إليه (صلى الله عليه وآله) أخبره