وظاهره - كما ترى - وجود رواية على التفصيل الذي ذكره، ولم أقف عليها، والرواية التي قدمناها خالية عن هذا التفصيل كما ترى، مع وقوع التصريح فيها بعدم كون الجارية بالغة.
(الثانية:) ظاهر اليد يقتضي الملكية ما لم يعارضه البينة بلا خلاف فيه أجده، وربما كان ذلك إجماعا، بل ضرورة والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة في فصل تعارض البينة - الخبر المروي في الكتب الثلاثة، وفيه: أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز أن أشهد أنه له؟ فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره، فقال (عليه السلام): ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله، ثم قال (عليه السلام): ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق (1).
وقريب منه الخبر المروي في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم صحيحا وعن الاحتجاج مرسلا عن مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث فدك: أن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين، قال: لا، قال فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعد ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم (2)، الخبر.