الكفاية (1) مشهور، وصرح الحلي في السرائر بالإجماع عليها، بعد أن قيدها بصورة يأس أرباب الأموال عنها.
فإنه قال بعد نقلها وجه الفقه في هذا الحديث: إن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه، لأنه صار بمنزلة المباح ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلاء وماء فهو لمن أخذه، لأنه خلاه آيسا منه ورفع يده عنه فصار مباحا، وليس هذا قياسا، لأن مذهبنا ترك القياس، وإنما هذا على جهة المثال، فالمرجع فيه إلى الإجماع وتواتر النصوص دون القياس والاجتهاد، وعلى الخبر إجماع أصحابنا منعقد انتهى (2).
فإن جبرناها بالإجماع والشهرة المنقولين، وإلا ففي العمل بها لما مضى إليه الإشارة مناقشة، كما هو ظاهر الماتن هنا وفي الشرائع (3)، وصريح جماعة.
واختلفوا في تنزيلها، فأبو العباس في مقتصره نزله على ما ذكره الحلي من التقييد بصورة اليأس (4)، وآخرون نزلوه على صورة الإعراض عنها، كالمحقرات التي يعرض عنها كما لو احتطب المسافر وخبز به أو طبخ ثم ترك الباقي معرضا عنه فإنه يجوز لغيره أخذه، وهم بين مطلق لحصول الملك للآخذ بإعراض المالك، ومقيد له بكونه في المهلكة وبعد الاجتهاد في الغوص والتفتيش، وأما لو خلا عن المهلكة أو لم يبالغ في التفتيش فإنه لا يخرج عن الملك.
وفي الجميع نظر، لعدم قيام دليل على جواز تملك الأموال بيأس أربابها