المختلف (1) والتقي (2) والحلبي (3) والكيدري (4) وأبي علي الطبرسي (5) وابن زهرة العلوي، فاختاروا المنع، وادعى الأخير عليه إجماع الإمامية (6)، ومال إليه بعض متأخري متأخري الطائفة، له وللكتاب والسنة المستفيضة، الآمرة برد الأمانة، وخصوص المعتبرة:
ففي الصحيح: عن الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده، قال: لا هذه خيانة (7).
وفيه: من ائتمنك بأمانة فأدها إليه، ومن خانك فلا تخنه (8). فتأمل.
وفي القريب منه بابن أبي عمير الراوي عن موجب قصوره وهو ممن قد اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه من رواياته: أن ابني مات وترك مالا في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ فأخبرته بذلك، فقال: لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك (9).
وفي الجميع نظر.
فالأول: بأن غايته أنه رواية صحيحة لا تعارض ما قدمناه من الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة المتأخرة التي كادت تكون لنا الآن إجماعا.
والثاني: أولا بالمعارضة بالمثل من الكتاب والسنة، الدالة على جواز الاعتداء على المعتدي بمثل ما اعتدى به، وهذه أرجح بالشهرة، والاتفاق على العمل بها في مسألة التقاص ولو في الجملة، والتأيد بأدلة نفي الضرر والعسر والحرج في الشريعة. فتأمل.