وفيهما: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه، وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء (1).
والخبر المستفيض عنه (صلى الله عليه وآله) - كما قيل - أنه قال لهند زوجة أبي سفيان - وقد قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي -:
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (2)، وكان أبو سفيان غائبا عن المجلس.
وإطلاق العبارة ونحوها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في الغائب بين كونه غائبا عن البلد أو حاضرا فيه، متعذرا عليه حضور المجلس، أم لا، ولا خلاف فيه في الأول مطلقا، سواء كان بعيدا أو قريبا، وكذا في الثاني إذا كان الحضور عليه متعذرا، بل عليه الوفاق في المسالك (3) والإجماع في غيره، واختلفوا فيه مع عدم تعذر الحضور عليه على قولين:
فبين مانع عن القضاء عليه حينئذ كالشيخ في المبسوط (4)، معللا بأن القضاء على الغائب موضع ضرورة، فيقتصر فيه على محلها، وأنه ربما وجد مطعنا ومدفعا، وجاز الحكم في الغائب للمشقة بطول انتظاره، ومال إليه المقدس الأردبيلي (5) (رحمه الله).
وبين مجوز كالفاضلين (6) والشهيدين (7) وفخر الدين (8) وغيرهم من متأخري أصحابنا، بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعا، قالوا: لعموم