ما مر بلا فصل (يخلطها بماله ويتجر بها) قال فلما طلبها منه (قال: ذهبت) وفي الرواية ذهب المال، والمعنى واحد (وكان لغيره) أي لغير الدافع (معه) أي مع المدفوع إليه مثلها و (مال كثير) لغير واحد (ف) قال: كيف صنع أولئك؟ قال: (أخذوا أموالهم) ف (قال) أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) جميعا: (يرجع) أي الدافع (عليه) أي على المدفوع إليه (بماله) الذي دفعه إليه (ويرجع هو) أي المدفوع إليه (على أولئك بما أخذوا) (1).
وهذه الرواية مع قصور سندها - كما ترى - مخالفة للأصول جدا، لأن الدفع فيها على جهة الأمانة بضاعة كانت أو غيرها، ومقتضاها عدم ضمان الأمين للعين بعد تلفها، إلا أن يكون فرط أو تعدى. وليس لذكرهما في الرواية عين ولا أثر أصلا.
وعلى تقدير الضمان بهما فلا وجه لرجوع الغارم بما غرمه إلى أولئك الذين لهم المال، إذ لا تزر وازرة وزر اخرى، فلهذا قال الماتن هنا وفي النكت (2) وغيره من الأصحاب. (ويمكن حمل ذلك) أي الحكم برجوع صاحب البضاعة على العامل بماله ورجوعه على أولئك بما أخذوا (على من) أي عامل (خلط المال) المدفوع إليه بأموال أولئك (و) الحال أنه (لم يأذن صاحبه) في ذلك (وأذن له الباقون) فيه.
والأصل في هذا الحمل الحلي في السرائر، حيث قال بعد نقل الخبر:
هذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، ووجه الفقه والفتيا عندي على تسليم الخبر، أن الأول دفع المال إليه فخلطه بغيره فلما خلطه بغيره فرط فيه بالخلط فضمنه وأصحاب الأموال الباقية خلط أموالهم بإذنهم والأول أخلط ماله في أموالهم بغير إذنه، فيجب عليه الضمان للأول جميع ماله، فلما أخذ