كتابه، فتكون صحيحة، ولكن يكفي في ردها عدم عملهم بها، مع كونها للأصول مخالفة.
(الرابعة: لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين) له (فتلفت كان المستأجر ضامنا) يجب عليه غرامتها للأجير (إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك) ورخصه في دفعها إلى الأمين (فحقه) حينئذ (حيث وضعه).
لأنه ملك الأجرة بنفس العقد، فإذا عين أحدا لقبضها كان ذلك القابض وكيلا له، وقبض الوكيل قبض الموكل، فيدخل في ضمان الأجير بقبض وكيله، بخلاف الصورة الأولى، فإن الأجرة في ضمان المستأجر حتى يقبضها الأجير، وذلك الذي وضعت الأجرة عنده ليس وكيلا للأجير، فتكون باقية على ضمان المستأجر.
وللحسن، بل الصحيح المروي في التهذيب في الباب المتقدم: عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر، فقال: المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به (1).
(الخامسة:) يجوز أن (يقضي على الغائب) عن مجلس الحكم (مع قيام البينة) عليه بالحق (ويباع ماله ويقضى دينه، ويكون الغائب على حجته) إذا قدم، بلا خلاف عند نافيه في الجملة، بل ظاهر الشهيدين في النكت (2) والمسالك (3) وغيرهما أن عليه إجماع الإمامية. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرين سندا ولو لم يبلغ درجة الصحة، مع احتمالها في سند أحدهما.