وربما يستدل عليه بعد الإجماع بل الضرورة بوجوب حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة، وهو بعد تسليم قيام دليل عليه سوى الإجماع أخص من المدعى.
(ومن هذا) الباب (أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم) من غير منازع له منهم ولا من غيرهم، فإنه يقضى به له دون الباقين، كما في الموثق، بل الصحيح، كما قيل:
وفيه: قلت: عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقال كلهم: لا فقال واحد منهم: هو لي، قال:
هو للذي ادعاه (1).
(الثانية: لو انكسرت سفينة) مشغولة بأموال محترمة وغرقت (في البحر) وما شاكله (فما أخرجه البحر) منها (فهو لأهله وما أخرج) منها (بالغوص فهو لمخرجه) كما في النهاية (2) والإرشاد (3)، لرواية أمية بن عمرو عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: ما أخرجه البحر فهو لأهله الله تعالى أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به (4).
(وفي الرواية) كما ترى (ضعف) أو قصور ومخالفة للأصول، لأن الإخراج بالغوص لا يوجب خروجه عن ملك المالك، لعدم دليل على كون الغوص من المملكات، إلا أن العمل بها كما في ظاهر المسالك (5) وصريح