أو إعراضها عنها مطلقا. نعم غاية الأخير إفادة الإباحة. ومع ذلك لا يصلح شئ منها توجيها للرواية، إذ بعد تسليم صحتها لا تختص بإفادة التمليك في صورة الغوص خاصة، بل يجري في صورة إخراج البحر لها أيضا، مع أن الرواية صرحت بأنها حينئذ لأربابها. إلا أن يذب عن هذا بالإجماع.
وفيه نظر.
والأولى وفاقا للفاضل المقداد في شرح الكتاب (1) وغيره عدم خروج شئ من ملك مالكه بشئ من ذلك.
نعم لو علم الإعراض منه يقينا أفاد إباحة لا ملكا، فلو استرده المالك من الآخذ كان له ذلك مع وجود العين ولا مع تلفها، للأصل في المقامين، مع وقوع التلف بإذنه، المستفاد من إعراضه في الثاني، فلا يتعقبه ضمان اليد.
فتدبر.
وحيث أخذ من دون علم بالإعراض كان حكمه حكم اللقطة، أو المال المجهول المالك.
(الثالثة: روى) الشيخ (في) التهذيب في أوائل باب الزيادات من هذا الكتاب بسنده عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو - بالواو في نسخة وبدونها في اخرى - عن علي بن الحسين عن حريز عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): (رجل دفع إلى رجل) ألف درهم، وعبر عنها الماتن ب (دراهم) اختصارا، مع عدم اختلاف المعنى، وليس فيها كون الدفع (بضاعة) كما ذكره الماتن وغيره، ولا مضاربة كما في السرائر (2)، وإن كان الظاهر منها أحدهما، بل فيها بعد