بقدر هذا المال فقال: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه وأقتضيه؟
فقال: اقبض مالك مما في يدك (1).
وأظهر منهما خبران آخران بل هما صريحان أحدهما الصحيح: أن شهابا ما راه أي أبا العباس في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس، فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذه منك فأبى شهاب قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله (عليه السلام) فذكر له ذلك، فقال: أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف (2).
ومحبته (عليه السلام) ذلك مع الاتفاق على المرجوحية غير قادح في الحجية، بعد احتمال خصوصية في واقعة شهاب أوجبت تلك المحبة. ودفعه بالأصل حسن إن لم يستلزم منه طرح الرواية المعتبرة، وخروجها عن الحجية بالكلية. وأما مع الاستلزام كما فيما نحن فيه فلا، لعموم ما دل على حجية أمثال الرواية، مع أن فيه جمعا بين الأدلة.
وفي الثاني: رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب:
نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وان كان أكثر فليأخذ منه ما كان عليه وليسلم الباقي إليه إن شاء الله تعالى (3).
وقصور سنده إن كان كغيره منجبر بالشهرة العظيمة المتأخرة، مع أن سند هذا ربما استظهر فيه الصحة. فهذا القول لا يخلو عن قوة.
خلافا للصدوق في الفقيه (4) والشيخ في النهاية (5)، بل أكثر كتبه كما في