وفي الفقيه وفي خبر آخر: إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف إذا قال هذه الكلمة (1).
وظاهره اعتبار الدعاء لجواز الحلف، لا لأصل جواز الأخذ، كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة، فهذا أيضا اختلاف آخر، مع قصور أسانيد الكل، وعدم مقاومته لما مر من وجوه عديدة تظهر لمن تدبر.
ومع ذلك فهو أحوط، حملا للمطلق على المقيد، وفاقا للصدوق في الفقيه (2) والشيخ في التهذيب (3)، إلا أن ظاهرهما التعيين. وفيه نظر.
(و) مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى، بل ظاهرهما وصريح جملة منهما عدم الفرق في الحكم بين ما (لو كان) المال المقتص منه (من غير جنس الحق) أو من جنسه، قالوا: ويتخير في الأول بين أخذه بالقيمة العادلة فيما بينه وبين الله تعالى وبين بيعه وصرفه في جنس الحق، ويستقل بالمعاوضة، كما يستقل بتعين أحد الفردين المخير بينهما. قيل: والرجوع إلى الحاكم في ذلك أولى (4). ولا ريب فيه إذا لم يخف به على حقه من التلف أصلا.
وهل يتعين عليه أخذ الجنس إذا اجتمع مع غيره؟ ظاهر إطلاق الأدلة كالعبارة ونحوها العدم.
خلافا للشهيدين (5) وغيرهما فيتعين. وهو أحوط وإن كان في تعيينه نظر.
وأما الوديعة ففي جواز الاقتصاص منها مع الكراهة قولان: