أولهما ظاهر إطلاق المتن ونحوه وصريح الشرائع (1) والشيخ في التهذيبين (2) والحلي في السرائر (3) والفاضل في الإرشاد (4) والمختلف (5) والصيمري في شرح الشرائع (6) والفاضل المقداد في التنقيح (7) والشهيدين في النكت (8) والمسالك (9)، وفيه وفي الكفاية أنه عليه أكثر المتأخرين (10).
وهو كذلك، بل لعله عليه عامتهم، لإطلاق الأدلة، بل عمومها الناشئ من لفظة «من» في الآية، ومن ترك الاستفصال في الأخبار المتقدمة وغيرها، كالأخبار المتقدمة في البحث المتقدم إليه الإشارة والخبرين.
في أحدهما: عن الرجل يكون له على الرجل العين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم (11).
وفي الثاني: أنه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقبض من تحت يدي مالي عليه وإن استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ، قال: نعم، الخبر (12).
هذا، مضافا إلى خصوص جملة من المعتبرة، منها رواية هند المتقدمة، بناء على أن مال الرجل في يدي امرأته كالوديعة.
وأظهر منها الخبر: عن رجل دفع إليه مال ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال