مع التراضي الموجبة لتمييز الحق (1).
وهو حسن، لورود نص معتبر بلزوم القسمة بقول مطلق، ولم أجده، وبه صرح أيضا في الكفاية (2). فدعوى إيجابها التمييز مطلقا مع مخالفته الأصل محل نظر.
وبالجملة يجب الوقوف في كل حكم مخالف للأصل لم يرد به النص، بحيث يقتضيه، خصوصا أو عموما على المتفق عليه المتيقن.
وإلى ما ذكرناه يشير كلام فخر الإسلام في منع ما استدل به والده لمختاره من أن القرعة سبب التعيين، حيث قال: إن القرعة إنما تعين بحكم الحاكم أو تراضيهما بعدها، أما لا مع أحدهما فنمنع أنها سبب التعيين، لأصالة بقاء الشركة (3). وظاهره حيث اقتصر على المنع ولم يرده قبوله.
وللدروس (4) والروضة (5) فالثالث. ولعل مستنده الجمع بين الدليلين وهو ضعيف في الغاية، لعموم مقتضاهما بلا شبهة، ولا شاهد على الجمع من إجماع أو رواية.
هذا، ويظهر من فخر الإسلام (6) والفاضل المقداد (7) عدم الإشكال بل والخلاف في اعتبار الرضا في قسمة الرد، حيث قالا بعد ذكر وجهي القولين بالاكتفاء والعدم، وهذا البحث إنما هو في القسمة التي لا تشتمل على رد.
وأما إن اشتملت على رد فلا بد من التراضي، كما في الابتداء، وكل قسمة يعتبر فيها التراضي بعد القرعة لا بد في التراضي من ذكر القسمة، كأن يقول: رضيت بها.
(و) اعلم أن (كل ما يتساوى أجزاؤه) وصفا وقيمة ويعبر عنه