نعم لو ادعى عليه العلم بالحق حال الدعوى أيضا اتجه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، وسقوط أصل الدعوى بها حينئذ، لتركها - كما ذكروه - في الحلف على نفي العلم بفعل الغير.
ولكن الظاهر أن مثله في المقامين لا يسقط اعتبار البينة لو أقيمت بعد الدعوى، عملا بعموم ما دل على اعتبارها، مع سلامته عن المعارض فيهما، لاختصاص ما دل على سقوط البينة باليمين بحكم التبادر وغيره باليمين على نفي الحق لا نفي العلم.
وبالجملة الظاهر فيما نحن فيه - حيث لا يدعي عليه العلم المدعي - عدم الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، بل لا بد من رد اليمين إلى المدعي، ولا محيص في قلع الدعوى من دونه.
(أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه) كما لا بينة على المنكر مطلقا بلا خلاف فيهما نصا وفتوى، فلو أتى كل منهما بما هو وظيفة الآخر لم تسمع (إلا) إذا حلف المدعي (مع الرد) أي رد المنكر اليمين إليه فتسمع حينئذ اتفاقا فتوى ونصا، كما مضى.
(أو مع نكول المنكر) عن الحلف والرد فيسمع أيضا (على قول) قوي اخترناه، وعلى القول الآخر الذي يحكم فيه عليه بنكوله تكون يمين المدعي لاغية من هذا الوجه أيضا، أو مع اللوث في دعوى الدم فيسمع بلا خلاف فيه ظاهرا، ومضى الإشارة إليه سابقا، ويأتي تمام الكلام فيه مفصلا في محله إن شاء الله تعالى.
(ويحلف) المدعي حيثما توجه الحلف إليه (على الجزم) والقطع كالمنكر بلا خلاف، لما مر، ولا يمين له على نفي العلم مطلقا، إلا إذا انقلب الدعوى وصار منكرا، كما لو ادعى الوارث لمورثه دينا على أحد وادعى