يستحلف بكتابه وملته (1).
وفيهما نظر، لجواز أن يكون المراد بالأول أنه يمضي عليهم حكمه إذا حلفوا عند حاكمهم، كما أنه يجري عليهم أحكام عقودهم، ويلزم عليهم ما ألزموا به أنفسهم، واحتمال رجوع الضمير في الثاني إلى الموصول، أو كون ذلك بعد ضم اليمين بالله.
وبالجملة القول الأول أظهر، ولكن الجمع بينهما أحوط.
(ويستحب) بلا خلاف (للحاكم تقديم العظة) على اليمين لمن توجهت إليه والتخويف من عاقبتها، بذكر ما ورد فيها من الآيات والروايات المتضمنة لعقوبة الحلف كاذبا (ويجزئه) أي الحالف (أن يقول) في يمينه:
(والله ما له قبلي كذا) بلا خلاف، عملا بالإطلاق، وفي النبوي: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله تعالى فليرض، ومن لم يرض فليس من الله (2).
(ويجوز) للحاكم بل يستحب كما هو المشهور (تغليظ اليمين) عليه (بالقول) كوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، كما في الصحيح المتضمن لإحلاف الأخرس (3).
(والزمان) كالجمعة والعيدين وبعد الزوال والعصر ونحو ذلك.
(والمكان) كالكعبة والحطيم والمقام والمسجد الحرام والحرم والأقصى تحت الصخرة والمساجد في المحراب.