لخلقه أن يقسموا إلا به (1).
وقيل: بالكراهة (2).
وعلى التقديرين فلا اعتداد به في إثبات الحق مطلقا، عملا بإطلاق الأدلة المتقدمة.
و (لكن) ذكر الماتن وقبله الشيخ في النهاية (3) وجماعة أنه (إن رأى الحاكم إحلاف الذمي) بل مطلق الكافر كما قيل (4) (بما يقتضيه دينه) كونه (أردع) وأكثر منعا له عن الباطل إلى الحق من الحلف بالله عز وجل (جاز) له إحلافه به، عملا برواية السكوني: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى (5).
وهو كما ترى، لقصورها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتى، مع ضعفها في نفسها على المشهور بين أصحابنا، وكونها قضية في واقعة لا عموم فيها، ولذا خصها الشيخ في التهذيب بالإمام (6) (عليه السلام)، كما هو موردها، مع احتمال كون الحلف بالتوراة فيها مع ضميمة الحلف بالله تعالى للتأكيد والتشديد ونحوها.
وأيدها الشيخ في الاستبصار بالصحيحين. في أحدهما: عن الأحكام، فقال: في كل دين ما يستحلفون كما في نسخة، أو يستحلون كما في اخرى.
وفي الثاني: قضى علي (عليه السلام) فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن