لزيد فيه، باعتبار أن المتكلم والمخاطب فيها ينظران إلى الموضوع والمحمول بما هما منطبقان على موجود واحد في الخارج ومتصادقان عليه، فمن أجل ذلك تتضمن الجملة حكما تصديقيا خارجيا، ولهذا يصح السكوت عليه.
وهذا بخلاف الجملة الناقصة، فإن المتكلم والمخاطب فيها لا ينظران إلى طرفيهما كموضوع ومحمول في القضية بما هما منطبقان على موجود واحد في الخارج ومتصادقان عليه لكي تصلح لاصدار حكم تصديقي عليها فيه، بل ينظران إليهما كموضوع واحد في القضية أو محمول واحد، فلذلك لا تصلح للحكم التصديقي عليها في الخارج، فحالها حال الكلمات الأفرادية من هذه الناحية.
وبكلمة، إن الجملة الناقصة وإن كانت مشتملة على النسبة إلا أنها لا تصلح لاصدار حكم تصديقي عليها في الخارج من دون ضم محمول أو موضوع إليها، فإذا قيل (الصلاة في المسجد) أو (النار في الموقد) كان المتبادر منها احضار نفسها في الذهن ومعرفتها كذلك فيه، وفناءها التصوري في الخارج، فلذلك لا تصلح لاصدار حكم تصديقي عليها فيه.
وهذا بخلاف ما إذا قيل (الصلاة مستحبة في المسجد) أو (النار موجودة في الموقد)، فإن المتبادر منه احضار نفس الجملة في الذهن ومعرفتها فيه وفناؤها في الخارج تصورا وتصديقا، فلذلك تصلح لاصدار حكم تصديقي عليها فيه.
والخلاصة: أن الجملة الناقصة بلحاظ مدلولها الوضعي لا تصلح لاصدار حكم تصديقي عليها في الخارج، لما تقدم من أنها موضوعة بإزاء النسبة الواقعية في وعاء الذهن، وهي لا تحكي عن الخارج إلا بتبع حكاية طرفيها تصورا لا تصديقا، وهذا بخلاف الجملة التامة، فإنها تحكي عن الخارج تصورا وتصديقا،