وهما مفهوم الاستفهام والمستفهم عنه، فلذلك لا يكون مدلولا للفظ بالمطابقة.
لأنه منتزع من المفهوم الأول وليس مدلولا للفظ مباشرة، وعليه فعدم دلالة الكلام على مفهوم الاستفهام بالمطابقة، لا يؤدي إلى كونه ناقصا على مستوى مدلوله اللفظي، لفرض أنه ليس مدلولا للفظ كما عرفت، وحيث إن النسبة لا تتصور إلا بين المنتسبين، فيكون الطرف الآخر لها، وهو مفهوم الاستفهام مستفاد من الأداة، على أساس أنها تدل على النسبة بالمطابقة وعلى طرفيها بالتبع باعتبار أنها لا يعقل بدونهما، ونفس الشئ يقال بالنسبة إلى سائر الجمل الانشائية، كالجمل التمنية أو الترجية أو الطلبية، على أساس أن هذه النسب أيضا نسب ثانوية، حيث إن طرفيها من المفاهيم الثانوية.
والخلاصة: أن أداة الاستفهام أو التمني أو الترجي أو هيئة الجملة الاستفهامية أو التمنية أو الترجية التي تدل على النسبة الاستفهامية أو التمنية أو الترجية بالمطابقة تدل على طرفيها بالالتزام والتبع، وهما مفهوم الاستفهام الذي هو مفهوم اسمي والمستفهم عنه وهو الجملة التامة المدخول عليها الأداة، وعلى هذا فلا تكون الجملة ناقصة على مستوى مدلولها اللفظي، فإذن لا اشكال في هذا القول من هذه الناحية.
ولكن الذي يرد عليه أن النسبة المذكورة التي تدل عليها الأداة أو الهيئة المتحصلة من دخولها على الجملة إنما هي نسبة بين المستفهم والمستفهم عنه، لا بين مفهوم الاستفهام والمستفهم عنه، لأن مفهوم الاستفهام مفهوم اسمي، ولا تدل الأداة أو الهيئة على النسبة بينه وبين الجملة المدخول عليها الأداة، بل تدل على النسبة بين المستفهم والمستفهم عنه.
هذا إضافة إلى أن مفهوم الاستفهام مفهوم لحاظي منتزع من النسبة