____________________
نسي صلاة الجمعة يوم الجمعة وصلى الظهر ثم ذكر في الأثناء يعدل إلى النافلة، لأن فرضه الجمعة لا الظهر. ثم قال: وهذا الحكم ليس ببعيد، فإنه أولى من قطع العبادة بالكلية، ولا أعرفه مذكورا في كلام الفقهاء، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والأذان) أي ولناسي الأذان. وقد تقدم الكلام (1) في ذلك مستوفى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولطالب الجماعة) كما في «المبسوط (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) والشرائع (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) والبيان (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) وجامع المقاصد (13) والميسية والمدارك (14)» وغيرها (15) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والأذان) أي ولناسي الأذان. وقد تقدم الكلام (1) في ذلك مستوفى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولطالب الجماعة) كما في «المبسوط (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) والشرائع (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) والبيان (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) وجامع المقاصد (13) والميسية والمدارك (14)» وغيرها (15) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.