مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٦٠٣
لكن الأفضل القيام،
____________________
كما في «التذكرة (1) والإيضاح (2) والبيان (3)» فيجوز أن يصليها قاعدا اختيارا بإطباق العلماء كما في «المعتبر (4) ونهاية الإحكام (5)» ولا نعرف فيه مخالفا كما في «المنتهى (6) والمفاتيح (7)» وقد أطبق العلماء قبل ابن إدريس وبعده على خلافه كما في «جامع المقاصد (8) والمدارك (9)» حيث منع من جوازها جالسا اختيارا في غير الوتيرة. ونسب الجواز إلى الشيخ في «النهاية» والى رواية شاذة (10) وقد قضى العجب منه الشهيد في «الذكرى (11)» فقال: دعوى الشذوذ مع الاشتهار عجيبة. وقال:
وذكر النهاية والشيخ يشعر بالخصوصية مع أنه صرح به في المبسوط وكذا المفيد ثم نقل عبارتيهما.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لكن الأفضل القيام) إجماعا كما في «كشف اللثام (12)» وفي «المنتهى (13)» لا نعرف فيه مخالفا، وبه صرح الأصحاب (14)،

(١) التذكرة: في القيام ج ٣ ص ٩٩.
(٢) الإيضاح: في القيام ج 1 ص 100.
(3) البيان: في القيام ص 78.
(4) المعتبر: المقدمة الأولى في أعداد الصلاة ج 2 ص 23.
(5) نهاية الإحكام: في القيام ج 1 ص 443.
(6) المنتهى: في أعداد الصلاة ج 1 ص 197 س 14.
(7) مفاتيح الشرائع: في جواز الجلوس في النافلة ج 1 ص 123.
(8) جامع المقاصد: في القيام ج 2 ص 216.
(9) مدارك الأحكام: فوائد تتعلق بالرواتب ج 3 ص 25.
(10) السرائر: أحكام النوافل ج 1 ص 309.
(11) ذكرى الشيعة: تنبيهات في النوافل ج 2 ص 308.
(12) كشف اللثام: في القيام ج 3 ص 407.
(13) منتهى المطلب: في أعداد الصلاة ج 1 ص 197 س 13.
(14) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد: في القيام ج 2 ص 216، والفاضل الهندي في كشف اللثام: في القيام ج 3 ص 407، والسبزواري في ذخيرة المعاد: في النوافل ص 350 س 30.
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست