____________________
كما في «التذكرة (1) والإيضاح (2) والبيان (3)» فيجوز أن يصليها قاعدا اختيارا بإطباق العلماء كما في «المعتبر (4) ونهاية الإحكام (5)» ولا نعرف فيه مخالفا كما في «المنتهى (6) والمفاتيح (7)» وقد أطبق العلماء قبل ابن إدريس وبعده على خلافه كما في «جامع المقاصد (8) والمدارك (9)» حيث منع من جوازها جالسا اختيارا في غير الوتيرة. ونسب الجواز إلى الشيخ في «النهاية» والى رواية شاذة (10) وقد قضى العجب منه الشهيد في «الذكرى (11)» فقال: دعوى الشذوذ مع الاشتهار عجيبة. وقال:
وذكر النهاية والشيخ يشعر بالخصوصية مع أنه صرح به في المبسوط وكذا المفيد ثم نقل عبارتيهما.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لكن الأفضل القيام) إجماعا كما في «كشف اللثام (12)» وفي «المنتهى (13)» لا نعرف فيه مخالفا، وبه صرح الأصحاب (14)،
وذكر النهاية والشيخ يشعر بالخصوصية مع أنه صرح به في المبسوط وكذا المفيد ثم نقل عبارتيهما.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لكن الأفضل القيام) إجماعا كما في «كشف اللثام (12)» وفي «المنتهى (13)» لا نعرف فيه مخالفا، وبه صرح الأصحاب (14)،