____________________
والذكرى (1) والدروس (2) والبيان (3) واللمعة (4) والألفية (5) واللمعة الجلية (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) وجامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) والجعفرية (11) والغرية وإرشاد الجعفرية (12) والميسية والمسالك (13) والروض (14) والروضة (15) والمقاصد العلية (16)» ونفى عنه البعد في «الكفاية (17)» وظاهر «التذكرة (18)» الإجماع على ذلك - أي على قصد الوجه والأداء والقضاء. وفي الكتب الكلامية أن مذهب العدلية أنه يشترط في استحقاق الثواب على واجب أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه، نقل ذلك عنهم جماعة كثيرون (19). وظاهرهم أنهم مجمعون على ذلك. ولما كان وجه الوجوب غير ظاهر تعين قصد الوجوب.