____________________
«جامع المقاصد (1)» وقد أشير إلى هذه الرواية أيضا في «المعتبر (2) والذكرى (3)» اللهم إلا أن يقال هذه الرواية محمولة على حصول العذر المجوز، كما يلوح ذلك من مقام ذكرهم لها واستدلالهم بها.
هذا والظاهر جواز الاتكاء على العصا والحائط فيها، بل قد جوز ذلك في الفريضة كما سمعت فيما سلف (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود) كما في «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والبيان (7)». وقال في «نهاية الإحكام (8)»: وهل يجوز الاقتصار في الأذكار كالتشهد والقراءة والتكبير على ذكر القلب؟ الأقرب ذلك. ولا فرق بين النوافل الراتبة وغيرها كالاستسقاء والعيد المندوب في جواز الاقتصار على الاضطجاع، انتهى. وإنما كان ذلك أقرب للأصل، مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقي ولجوازه اختيارا راكبا وماشيا، ووجه العدم خروجه عن حقيقتهما أي حقيقة المضطجع والمستلقي وإنما ثبتت فيهما بدليته للعذر وتغييره هيئتها من غير عذر، كما أشار إلى ذلك في «الإيضاح».
هذا والظاهر جواز الاتكاء على العصا والحائط فيها، بل قد جوز ذلك في الفريضة كما سمعت فيما سلف (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود) كما في «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والبيان (7)». وقال في «نهاية الإحكام (8)»: وهل يجوز الاقتصار في الأذكار كالتشهد والقراءة والتكبير على ذكر القلب؟ الأقرب ذلك. ولا فرق بين النوافل الراتبة وغيرها كالاستسقاء والعيد المندوب في جواز الاقتصار على الاضطجاع، انتهى. وإنما كان ذلك أقرب للأصل، مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقي ولجوازه اختيارا راكبا وماشيا، ووجه العدم خروجه عن حقيقتهما أي حقيقة المضطجع والمستلقي وإنما ثبتت فيهما بدليته للعذر وتغييره هيئتها من غير عذر، كما أشار إلى ذلك في «الإيضاح».