____________________
فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لا يجوز البناء على بعضها لعدم سبق كلام تام، ويحتمل ضعيفا البناء بناء على أن هذا الفصل يسير لا يقدح في الموالاة، ولو أوجبنا تعدد التسبيح وكان قد شرع فيه، فإن كان في أثناء تسبيحة استأنفها كما مر، وإن كان بين تسبيحتين أتى بما بقي، واحدة كان أو اثنتين. وفي «كشف اللثام (1)» لو كان شرع فيه ولم يكمل كلمة «سبحان» أو «ربي» أو «العظيم» أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها، بل عدم الوقف على «سبحان» ثم الاستئناف عند تمام الارتفاع.
ولو خف بعد الذكر وجب عليه القيام للاعتدال كما في «نهاية الإحكام (2) والبيان (3) والموجز الحاوي (4) وكشفه (5) وجامع المقاصد (6) والجعفرية (7) وشرحيها (8) والروض (9) والمقاصد العلية (10)». وفي هذه الكتب العشرة و «التذكرة (11) والذكرى (12) والدروس (13)» إن خف في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فيه قام ليطمئن.
ولو خف بعد الذكر وجب عليه القيام للاعتدال كما في «نهاية الإحكام (2) والبيان (3) والموجز الحاوي (4) وكشفه (5) وجامع المقاصد (6) والجعفرية (7) وشرحيها (8) والروض (9) والمقاصد العلية (10)». وفي هذه الكتب العشرة و «التذكرة (11) والذكرى (12) والدروس (13)» إن خف في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فيه قام ليطمئن.