____________________
«التنقيح (1)» إلى الشرائع. وفي «المدارك (2)» إلى ظاهرها. ويظهر من «المقتصر (3)» نسبته إلى النافع. وفي «جامع المقاصد (4) والميسية والمسالك (5)» أنها مترددة بينهما، وفي الأخيرين: انه خيرة النافع. وفي «فوائد الشرائع (6) والمقاصد العلية (7)» أنها بالشرط أشبه. وفي «الجعفرية (8)» ان شبهها بالشرط أكثر.
واستشكل في الشرطية والجزئية في «التذكرة (9)» وذكر جماعة (10) القولين من دون ترجيح. وللشهيد في «قواعده (11)» تفصيل في المقام. وقد تقدم بيان ذلك كله في نية الوضوء.
ثم إن جماعة جعلوا الركن مقابلا للشرط، كما سمعت ذلك في أول المقصد الثاني، ومرادهم به ما يرادف الجزء. وأما الإجماعات المنعقدة على أنها ركن فإنما أرادوا به ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا. وقد نقل الإجماع على هذا، أعني بطلانها بتركها عمدا وسهوا في «التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) والذكرى (14)
واستشكل في الشرطية والجزئية في «التذكرة (9)» وذكر جماعة (10) القولين من دون ترجيح. وللشهيد في «قواعده (11)» تفصيل في المقام. وقد تقدم بيان ذلك كله في نية الوضوء.
ثم إن جماعة جعلوا الركن مقابلا للشرط، كما سمعت ذلك في أول المقصد الثاني، ومرادهم به ما يرادف الجزء. وأما الإجماعات المنعقدة على أنها ركن فإنما أرادوا به ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا. وقد نقل الإجماع على هذا، أعني بطلانها بتركها عمدا وسهوا في «التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) والذكرى (14)