____________________
الحاوي (1) وكشف الالتباس (2) وجامع المقاصد (3) والجعفرية (4) وشرحيها (5) والروض (6) والمقاصد العلية (7) وكشف اللثام (8)».
وأما لو خف في الركوع بعد الطمأنينة قبل الذكر الواجب، ففي «نهاية الإحكام (9) والموجز الحاوي (10) وكشف الالتباس (11) وجامع المقاصد (12) وكشف اللثام (13)» ان حكمه حكم سابقه. وظاهر «التذكرة والذكرى» أنه يتم ركوعه وأن حكمه حكم ما لو خف بعد الذكر. قال في «الذكرى (14)» لو خف بعد الطمأنينة قام للاعتدال من الركوع. وأظهر منها عبارة «التذكرة (15)» حيث قال: ولو خف بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه. وفيه نظر ظاهر قد أشار إليه في «جامع المقاصد (16)».
وقال الشهيدان في «الذكرى (17) والروض (18)» إن كان قد أتى ببعض الذكر،
وأما لو خف في الركوع بعد الطمأنينة قبل الذكر الواجب، ففي «نهاية الإحكام (9) والموجز الحاوي (10) وكشف الالتباس (11) وجامع المقاصد (12) وكشف اللثام (13)» ان حكمه حكم سابقه. وظاهر «التذكرة والذكرى» أنه يتم ركوعه وأن حكمه حكم ما لو خف بعد الذكر. قال في «الذكرى (14)» لو خف بعد الطمأنينة قام للاعتدال من الركوع. وأظهر منها عبارة «التذكرة (15)» حيث قال: ولو خف بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه. وفيه نظر ظاهر قد أشار إليه في «جامع المقاصد (16)».
وقال الشهيدان في «الذكرى (17) والروض (18)» إن كان قد أتى ببعض الذكر،