____________________
والروض (1)» جعل ذلك حكم العاجز عن الإيماء بطرفه، وفي «جامع المقاصد (2)» انه أنسب، لأن الأفعال ليست شيئا زائدا على ما ذكر من الركوع والسجود والقيام منهما وذلك يحصل بتغميض العينين وفتحهما، والمبادر من إجراء الأفعال على قلبه الاجتزاء به عنها، وحمله على إرادة نيتها عند فعله لها فيه تكلف وارتكاب مالا تدل عليه العبارة، انتهى.
قلت: هذا الذي نسبه إلى التكلف هو الذي فسر به الفاضل في كشفه (3) عبارة الكتاب، قال: أي يقصد الركوع والسجود بالتغميضين والرفع بالفتح، فبالقصد ينصرف كل إلى ما يقصد ويترتب عليه حكم الركوع والسجود في الزيادة والنقصان، انتهى.
وقد يقال (4): يحتمل عدم اشتراط القصد كما لا يشترط ذلك في القراءة جالسا، والركوع كذلك ونحوهما، لصيرورتها أفعالا على تلك الحال وهي لا تفتقر إلى النية الخاصة، فإن الصلاة متصلة شرعا ويكفي فيها نية واحدة لجميع أفعالها، فليتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار) كما في «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والبيان (7) والموجز
قلت: هذا الذي نسبه إلى التكلف هو الذي فسر به الفاضل في كشفه (3) عبارة الكتاب، قال: أي يقصد الركوع والسجود بالتغميضين والرفع بالفتح، فبالقصد ينصرف كل إلى ما يقصد ويترتب عليه حكم الركوع والسجود في الزيادة والنقصان، انتهى.
وقد يقال (4): يحتمل عدم اشتراط القصد كما لا يشترط ذلك في القراءة جالسا، والركوع كذلك ونحوهما، لصيرورتها أفعالا على تلك الحال وهي لا تفتقر إلى النية الخاصة، فإن الصلاة متصلة شرعا ويكفي فيها نية واحدة لجميع أفعالها، فليتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار) كما في «التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والبيان (7) والموجز