____________________
«يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ (1)» وقد عمل الأصحاب بمضمون الرواية، كذا قال في «الذكرى». ويأتي ما في «الروض» من دفعه هذا.
وما في «الذكرى» من نسبة ذلك إلى الأصحاب لا يخلو من ريبة، لأنا لم نجد أحدا من القدماء صرح بذلك وقد تتبعت «المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والجمل والوسيلة والسرائر» وغيرها في مباحث القيام والركوع والقراءة فلم أجد في موضع منها التصريح بذلك، بل قد يظهر من «المبسوط (2)» أنه يترك القراءة في الهوي حيث أتى في الحكمين بعبارة واحدة فقال في الأول: قام وبنى، وفي الثاني: جلس وبنى على صلاته، اللهم إلا أن يكونوا ذكروا ذلك في مطاوي كلامهم مما زاغ عنه النظر أو يكون الشهيد أراد مشايخه كالفخر والعميد والمصنف وابني سعيد والآبي وغيرهم ممن شاهدهم أو نقل له ذلك عنهم، فليتأمل.
وفي «جامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4) وحاشية الإرشاد (5) والجعفرية (6) وشرحيها (7) ومجمع البرهان (8)» اختيار عدم القراءة حينئذ لما ذكر في «الذكرى (9)» واستحسنه في «المدارك (10)».
وقال في «الروض (11)» مجيبا عما في الذكرى: الاستقرار شرط في القراءة
وما في «الذكرى» من نسبة ذلك إلى الأصحاب لا يخلو من ريبة، لأنا لم نجد أحدا من القدماء صرح بذلك وقد تتبعت «المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والجمل والوسيلة والسرائر» وغيرها في مباحث القيام والركوع والقراءة فلم أجد في موضع منها التصريح بذلك، بل قد يظهر من «المبسوط (2)» أنه يترك القراءة في الهوي حيث أتى في الحكمين بعبارة واحدة فقال في الأول: قام وبنى، وفي الثاني: جلس وبنى على صلاته، اللهم إلا أن يكونوا ذكروا ذلك في مطاوي كلامهم مما زاغ عنه النظر أو يكون الشهيد أراد مشايخه كالفخر والعميد والمصنف وابني سعيد والآبي وغيرهم ممن شاهدهم أو نقل له ذلك عنهم، فليتأمل.
وفي «جامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4) وحاشية الإرشاد (5) والجعفرية (6) وشرحيها (7) ومجمع البرهان (8)» اختيار عدم القراءة حينئذ لما ذكر في «الذكرى (9)» واستحسنه في «المدارك (10)».
وقال في «الروض (11)» مجيبا عما في الذكرى: الاستقرار شرط في القراءة