____________________
وفي «مجمع البحرين» بعد أن نقل عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لم ير متربعا قط: التربع عبارة عن أن يقعد على ركبته ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب شماله واليسرى بالعكس، ثم قال: قاله في المجمع، ثم حمل خبر أكل الصادق (عليه السلام) متربعا على الضرورة أو الجواز (1). ومثله صنع الحر في «الوسائل (2)».
وروى الكشي في ترجمة جعفر بن عيسى في حديث عن أبي الحسن (عليه السلام) ذكر فيه ما ذكر - إلى أن قال: - وكان جالسا إلى جنب رجل وهو متربع رجلا على رجل وهو ساعة بعد ساعة يمرغ وجهه وخديه على باطن قدمه اليسرى (3). ونحوه قول الصادق (عليه السلام) «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى ولا يتربع فهي جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها (4)» بأن يكون قوله (عليه السلام) ولا يتربع عطف تفسير.
هذا وقد انقدح من هنا إشكال وهو أن الأصحاب صرحوا باستحباب التربع في الصلاة من جلوس كما نطق به خبر حمران (5) وقد وردت أخبار أخر بكراهة التربيع كما سمعته وإطلاقها شامل للصلاة وغيرها والتخصيص ليس بذلك القريب ولا سيما وقد ورد أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ير متربعا قط، فإن كان التربع عبارة عن هيئة واحدة كما يظهر من «مجمع البحرين والوسائل» أشكل الجمع، لأن الاستحباب والكراهة متقابلان، وإن كان له كيفيات متعددة - كما يظهر من القاموس ومن قول الأصحاب في المقام أن التربع هنا نصب الفخذين إلى آخره - زال الإشكال، فليلحظ ذلك.
وأما الثني فقد صرح عدة من الأصحاب (6) بأنه افتراش الرجلين تحته بحيث
وروى الكشي في ترجمة جعفر بن عيسى في حديث عن أبي الحسن (عليه السلام) ذكر فيه ما ذكر - إلى أن قال: - وكان جالسا إلى جنب رجل وهو متربع رجلا على رجل وهو ساعة بعد ساعة يمرغ وجهه وخديه على باطن قدمه اليسرى (3). ونحوه قول الصادق (عليه السلام) «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى ولا يتربع فهي جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها (4)» بأن يكون قوله (عليه السلام) ولا يتربع عطف تفسير.
هذا وقد انقدح من هنا إشكال وهو أن الأصحاب صرحوا باستحباب التربع في الصلاة من جلوس كما نطق به خبر حمران (5) وقد وردت أخبار أخر بكراهة التربيع كما سمعته وإطلاقها شامل للصلاة وغيرها والتخصيص ليس بذلك القريب ولا سيما وقد ورد أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ير متربعا قط، فإن كان التربع عبارة عن هيئة واحدة كما يظهر من «مجمع البحرين والوسائل» أشكل الجمع، لأن الاستحباب والكراهة متقابلان، وإن كان له كيفيات متعددة - كما يظهر من القاموس ومن قول الأصحاب في المقام أن التربع هنا نصب الفخذين إلى آخره - زال الإشكال، فليلحظ ذلك.
وأما الثني فقد صرح عدة من الأصحاب (6) بأنه افتراش الرجلين تحته بحيث