____________________
«إذا أذن مؤذن وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص (1)» فيه إشارة إلى كونه مؤمنا أي إذا كان مؤمنا يصلي بأذانه لا مخالفا غير معتد به، ففيه إيماء إلى أن ذلك شرط في إتمام الناقص، فيحمل على الإخلال سهوا أو عمدا لتقية، سلمنا أن ليس فيه إشارة إلى اشتراط الإيمان لكنا نقول فيه إشارة إلى اشتراط إرادة الصلاة، فيكون هذا الخبر الصحيح مقيدا لعموم العلة المذكورة في التوجيه ولعموم الأخبار (2). وعليه ينزل كلام الأصحاب إلا أن تقول لا تقييد في المستحبات، فيكون منزلا على تأكد الاستحباب. والأولى أن يقال: إنه مساق لبيان الوجوب الشرطي، ففيه إشارة إلى التخيير بين الاجتزاء به بشرط الإتيان بما يترك وبين عدم الاعتداد به وأذانه لنفسه. وعلى هذا التوجيه لا يتجه لأحد الاستدلال به على الاستحباب.
والحاصل: ان مشترط الإيمان الغير المعتد بأذان المخالف إن كان ذلك لكونه مخالفا فحسب لا بد له من تنزيل الخبر على المؤمن الساهي ونحوه، وإن كان ذلك لنقصان أذان المخالف صح له العمل بظاهر الخبر، لأنه أقيم فيه الإتمام مقام الأذان التام. ويحمل الأخبار التي ظاهرها عدم الاعتداد بأذان المخالف على ما إذا لم يتمم نقصها، وهي لا تأبى عن ذلك. وهذا الخبر أصح منها سندا.
وجمع بين كلامهم في «المسالك (3)» أيضا بأن الذاكرين لهذه المسألة في سياق عدم الاعتداد بأذان المخالف لم يريدوا أنها من تتمته، بل هي منفصلة عنه محمولة على غير المخالف كناسي بعض فصوله أو تاركه أو تارك الجهر به. وفيه على بعده أن الذاكرين لها في سياق حكاية الأذان لم يتضح لنا منهم أنهم أرادوا منها
والحاصل: ان مشترط الإيمان الغير المعتد بأذان المخالف إن كان ذلك لكونه مخالفا فحسب لا بد له من تنزيل الخبر على المؤمن الساهي ونحوه، وإن كان ذلك لنقصان أذان المخالف صح له العمل بظاهر الخبر، لأنه أقيم فيه الإتمام مقام الأذان التام. ويحمل الأخبار التي ظاهرها عدم الاعتداد بأذان المخالف على ما إذا لم يتمم نقصها، وهي لا تأبى عن ذلك. وهذا الخبر أصح منها سندا.
وجمع بين كلامهم في «المسالك (3)» أيضا بأن الذاكرين لهذه المسألة في سياق عدم الاعتداد بأذان المخالف لم يريدوا أنها من تتمته، بل هي منفصلة عنه محمولة على غير المخالف كناسي بعض فصوله أو تاركه أو تارك الجهر به. وفيه على بعده أن الذاكرين لها في سياق حكاية الأذان لم يتضح لنا منهم أنهم أرادوا منها