____________________
ما في «مجمع البرهان (1)» ويعطي ذلك خبر الحسين بن سعيد (2) وابن أبي عمير (3) عن أبي علي الحراني، وكذا يعطيه أحد خبري أبي بصير (4)، إذ فيه: تفرقوا. وهذا القول قوي جدا كما يأتي بيانه. وفي «النفلية» يسقطان عن الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى ولو حكما (5)، يعني لم يتفرقوا بأبدانهم ولكن بقوا كلهم أو بعضهم ولو واحد غير معقب.
وفي «البحار» أن ظاهر الرواية المعتبرة تحقق التفرق بتفرق الأكثر (6). وقربه في «الكفاية (7)» ومال إليه أو قال به في «المدارك (8)» والرواية التي أشار إليها في «البحار» هي قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير «إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم (9)» ولعل وجه الدلالة فيها أنه (عليه السلام) علق الحكم بسقوط الأذان عن المصلي الثاني على عدم تفرق الصف وهو إنما يتحقق ببقاء جميع المصلين، لكن في خبر أبي علي: «انصرف بعضنا وبقي بعض في التسبيح (10)» الحديث وهو يعطي الكراهة وإن بقي واحد كما مر، فتأمل. ويأتي تمام الكلام.
وفي «المبسوط» إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد (11). وهذا يعطي أن السقوط عام يشمل التفرق وغيره. وفي «الفقيه» ومن أدرك الإمام وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس
وفي «البحار» أن ظاهر الرواية المعتبرة تحقق التفرق بتفرق الأكثر (6). وقربه في «الكفاية (7)» ومال إليه أو قال به في «المدارك (8)» والرواية التي أشار إليها في «البحار» هي قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير «إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم (9)» ولعل وجه الدلالة فيها أنه (عليه السلام) علق الحكم بسقوط الأذان عن المصلي الثاني على عدم تفرق الصف وهو إنما يتحقق ببقاء جميع المصلين، لكن في خبر أبي علي: «انصرف بعضنا وبقي بعض في التسبيح (10)» الحديث وهو يعطي الكراهة وإن بقي واحد كما مر، فتأمل. ويأتي تمام الكلام.
وفي «المبسوط» إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد (11). وهذا يعطي أن السقوط عام يشمل التفرق وغيره. وفي «الفقيه» ومن أدرك الإمام وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس