بالإيماء فكذلك. وإن أوجبنا كمال السجود، احتمل وجوب فرشه، وتجويز الستر به، للتعارض بين إكمال السجود وتحصيل الشرط.
الثامن: الخنثى المشكل ملحق بالمرأة، تحصيلا ليقين البراءة. ولو صلت كالرجل فالأقرب الإعادة، لاشتغال الذمة بفرض الصلاة والشك في برائتها.
ويحتمل عدمها، لأن كون الزيادة عورة مشكوك فيه.
التاسع: لو لم يجد الثوب إلا بالثمن، وجب شراؤه، لوجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، سواء زاد عن ثمن المثل أو لا، وكذا لو آجره. ولو لم يكن معه ثمن أو أجرة، أو احتاج إليهما، لم يجب الشراء، دفعا للضرر المنفي بالأصل.
ولو وجد المعير وجب القبول، لتوقف الامتثال عليه.
ولو وهب فالأقوى وجوب القبول، لتمكنه من إيقاع ما أمر به على وجهه، فلا يخرج عن العهدة بدونه.
العاشر: لو وجد السترة في أثناء صلاته، فإن تمكن من الستر بها من غير فعل كثير وجب، وإن احتاج إلى مشي خطوة أو خطوتين. ولو احتاج إلى فعل كثير أو استدبار القبلة، أبطل صلاته إن اتسع الوقت ولو لركعة، ليوقع الفعل على وجهه. ولو ضاق الوقت عن ركعة استمر.
الحادي عشر: ولو لم يجد إلا ثوب حرير، صلى عاريا، لفقد الشرط.
فإن خاف البرد، أو سوغنا له لبسه للحرب، أو القمل، صلى فيه ولا إعادة.
الثاني عشر: لا يسقط استحباب الجماعة عن العراة، بل يستحب لهم، ذكرانا كانوا أو إناثا، لعموم الأمر بالجماعة، ولقول الصادق (عليه السلام:) يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه، يومي الإمام بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (1).